السيد محمد هادي الميلاني
80
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )
وردت في المقام أحاديث مذكورة في ( الوسائل ) في أبواب الخمس ، وفي أبواب الأنفال . وكذا في ( المستدرك ) وإنما نقتصر على الجمل المستشهد بها من تلك الأحاديث . الأولى : قوله ( فالغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم ( 1 ) فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ( 2 ) ، وما صار إلى موالي من أموال الخرّمية الفسقة ) . ( 3 ) الثانية : ما رواه السيد ابن طاوس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( ع ) : « إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد وسلمان : أشهدوني على أنفسكم . . مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلَّها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس » ( 4 ) . الثالثة : قوله « جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب وعلى الصناع » . الرابعة : « في أمتعتهم وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده » . الخامسة : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » .
--> ( 4 ) الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 12 . ( 1 ) الاصطلام : الاستيصال . ( 2 ) لعل المراد منه اللقطة ونحوها . ( 3 ) الخرّمية : هم القائلون بالتناسخ والإباحة .